سؤال: أنا أعمل بوزارة الشئون الإجتماعية، وهناك منظمة تتعامل معها الوزارة وهذه المنظمة تقدم قروضاً للشباب، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة 1% فائدة من هذه القروض وتقوم بتوزيعها علينا بصفتنا مشرفين على هذه الهيئة والقروض، فما حكم الدين في هذه الفائدة؟
====================
الفائدة التي هي 1% ليست فائدة ـ والسائل سماها فائدة ولكنهم يسمونها أجور موظفين يقومون بهذا العمل، فهي حوافز لمن يقومون بهذا العمل، فالفائدة هي التي تعود على صاحب القرض وهو منفعة ويكون ربا لأن: {كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا} (المطالب العالية لابن حجر عن علي).
لكن إذا كان هذا كما سمعنا حوافزاً للعاملين الذين يعملون في هذا العمل لتشجيعهم على استكماله والمُضى فيه، فهو حلال إن شاء الله، ولا بأس من أخذه، ولا يُسمى ربا لأنه لا يعود إلى الذي أعطاه المال.