سؤال: رجلٌ عقد قرانه على فتاة وقدَّم لها شبكة ومهر وحدث بينهما خلاف
فما الحكم في الشبكة والمهر ؟
=====================
إذا عقد المرء عليها ولم يدخل بها فلها نصف المهر، ومن جملة المهر قائمة الزواج، لأن المكلَّف بتجهيز أثاث الزوجية هو الرجل، فإذا أعطيناها المهر نظير تأثيث الزواج فالفتاة تحصل على قائمة لنضمن لها حقها.
إذاً لها نصف ما في القائمة من الأساس لأنه هو المهر الفعلى، وإذا كانت الشبكة من المهر فلها نصفها، أما الهدايا إذا كانت هدايا عينية يُحتفظ بها فهي أيضاً لها نصفها، وإذا كانت هدايا هالكة – كطعام أو كساء – فلا نأخذ بها ولا نسألها عنها، لأن هذه هدايا هالكة لا يجوز السؤال عنها. أى لها نصف الحقوق الشرعية التي خصّصها لها المهر والتى حررنا بها العقد إن شاء الله.