الزكاة جعلها الله عزَّ وجلَّ، كما قال في كتاب الله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (60التوبة)
هذه هي الأصناف الثمانية التي يجب أن نعطيها الزكاة، والأئمة الأعلام استشفوا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام – بعد آية كتاب الله – أن الزكاة لا تجب للأصلِ وإن علا، ولا للفرع وإن نزل، بمعنى: الإنسان أصله أبوه وأمه والذى يعلوهم جده لأبيه وجدته، وجده لأمه وجدته، هؤلاء لا يجوز لهم الزكاة لأن المرء مكلَّف – إن احتاجوا – أن ينفق عليهم بشرع الله.
والفرع هو الولد وإن نزل، يعنى: ولد الولد. والولد وولد الولد لا تجوز لهما الزكاة لأن الإنسان مكلَّف بولده إن احتاج، وولد ولده إن احتاج، فلا تجوز الزكاة لا للأصول ولا للفروع، إلا في حالة واحدة وهى إذا كانت الإبنة متزوجة وزوجها فقير فتكون الزكاة في هذه الحالة لزوج الإبنة لأنه المكلف شرعاً بالإنفاق وليس للإبنة، أما الإبنة أيضاً فلا يجوز لها أيضاً أن تأخذ الزكاة.
وكذلك الولد إذا كان له أخ والأخ يعيش في معاش منفصل وفي حاجة فيجوز للأخ أن يعطي أخيه إذا كان في معيشة منفصلة وفى حاجة شديدة إلى هذا المال، فهؤلاء هم الذين يجوز للإنسان أن يُعطيهم الزكاة .
وكذلك المرأة إذا كان لها مالٌ خاصٌ بها، ولها ذمّة مالية خاصة بها يجوز أن تعطى لزوجها لأنها ليست مكلفة بالإنفاق، والمكلف بالإنفاق هو الزوج.