السؤال: ما حكم شخص عقد النيَّة للطلاق ولم يتلفظ به؟
——————-
لابد للطلاق من التلفظ باللفظ الصريح أو بكناية من كنايات الطلاق، لكن الشيء الذي في نفسك قال فيه صلى الله عليه وسلَّم: (رُفع عن أمتي السهو والنسيان وما حدَّثت به أنفسها) .
من حكمة الله، ورحمة الله بنا، أن ما بداخلك لا يحاسبك عليه الله عزَّ وجلَّ، فلو فكرت في ذنب ولم تفعله فلا يحاسبك عليه، ويحاسبك عليه لو كان شيئاً خيرياً، فلو فكرت في عمل خير ولم تفعله يعطيك أجراً عليه، ولكن لو كان شراً فمن رحمته انه لا يحاسبك عليه.
فلابد النطق باللفظ الصريح، أو بلفظ من ألفاظ الكناية التي تؤدي إلى معنى الطلاق، كأن يقول لها: إذهبي إلى بيت أبيك، فهذا معناه الطلاق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم