• Sunrise At: 4:54 AM
  • Sunset At: 6:59 PM

Sermon Details

4 ديسمبر 2015م

ما حكم طلاق الغضبان؟

فضيلة الشيخ/ فوزي محمد أبوزيد

شارك الموضوع لمن تحب

السؤال: ما حكم طلاق الغضبان؟

————-
قلنا مراراً وتكراراً أنه لا يصح فينا من ينطق بلفظ الطلاق.
أولاً: الطلاق في حالة الغضب فيه حديث قال فيه صلى الله عليه وسلَّم: (لا طلاق في إغلاق) . يعني: الواحد فكره توقف ولا يدري ما يقول، يقولون له: أنت قلت كذا، يقول: لم يحدث. فهذه اسمها حالة الإغلاق، فهنا لا يؤاخذ بما قال.
لكن أنا عرفت ما قلته، يسألوه: ماذا قلت؟، يقول: قلت كذا وكذا، فليست هذه حالة الغضب فكثيرٌ من الناس يريد أنا يُدخل نفسه في حالة الغضب وهو في الحقيقة لم يدخل في الغضب ويعرف ما قاله، فهذه المشكلة الكبرى لأن المفتي يفتيك على حسب ما تقول، وعلى مسئوليتك أنت، والناس يظنون أنه عندما يكذب ويتحايل لكي يفتي له المفتي بذلك فقد نجا، لا، المفتي يفتي على حسب عرضك أنت، فلابد من العرض بصدق.
فالإغلاق هو أن لا أدري ماذا أقول؟، ولكن إن كنت أدري ما أقول وأعرف هذا الكلام وأحفظه فهذا ليس في حالة الإغلاق، ولكنه في حالة الوعي. فالإغلاق الذي نستطيع أن تسميته بحالة فقدان الوعي، فيُهزي ويُهزي ويُهزي ويقولون له: أنت قلت كذا، فيقول لم يحدث، فهذا ما يسمونه بحالة الإغلاق التي لا يقع فيها الطلاق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


Fawzyabuzeid - Copyright 2023. Designed by Fawzyabuzeid