—————
الموضوع إثارة وعملتها الفضائيات بالنسبة لموضوع الطلاق الشفوي، ويستغلون بعض المنتسبين للدعوة وهؤلاء ينقبون فيأتون بآراء ضعيفة ويرددوها.
ونحن في هذه البلد ملتزمون بالقوانين الرسمية التي تطبق علينا، فمن يرفع قضية طلاق – لمن يرفعها؟!!، للمحاكم، فما القانون المطبق في المحاكم؟ فهذا ما يجب أن تلتزم به، أم هل نترك قوانين المحاكم ونعمل لنا قوانين خاصة بنا؟!!.
فنحن مرتبطون بقوانين المحاكم، فالرجل له رأيٌ وجيه، فإذا كان له رأيٌ وجيه فيعرضه على لجنة علماء الأزهر، وهم يطالبون بتغيير التشريع الذي نحتكم إليه في المحاكم، ولكن لا يعمل لها بلبلة خارجية في الصحف.
واحد قال لزوجته: أنتِ طالق، ولا يوجد أحدٌ معه، فهل نقول: أن هذا الطلاق لا يقع حتى يأتي بإثنين من الشهود؟ فالحياة التي يعيشها مع زوجته كيف تكون هيئتها بعد ذلك؟ حرام أم حلال؟!!، حرام، أليس كذلك، فهذا كلام ما أنزل الله عزَّ وجلَّ به من سلطان، وهذا كلام ينافي التشريعات التي نمشي عليها.
صحيح أن في عقد الزواج لابد من إيجاب وقبول، لكن الطلاق هل فيه إيجاب وقبول؟ هل يقول الرجل لزوجته: هل أطلقك أم لا؟!!، هل هذا ينفع؟!!، أو يقول لها: أنت طالق، فتقول له: لا أنا لستُ طالقة؟، وماذا يكون الوضع؟!!، هل نأتي بإثنين شهود ليشهدوا على الطلاق؟
شرعٌ شرعه الله، ونحن جميعاً نلجأ للمحاكم، والله تعالى يقول: (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الامْرِ مِنْكُمْ) (59النساء). وأولي الأمر عملوا لك قانوناً، فكيف نترك هذا القانون ونعمل قوانين خاصة ونعمل بلبلة للناس؟!!.
مداخلة: ويمين اللغو؟
———
هذا اللغو الذي بيننا ليس يمين – كيف؟ يعني أنا أدعوك للغذاء عندي وأقول: والله لتدخل البيت، أو والله لتأكل هذه، وأنت لم تدخل ولم تأكل، فهذا اسمه يمين لغو. لكن الرسول قال فيه: (ثلاثٌ جدُّهن جد وهزلهن جد، أولههن الطلاق) . فلو واحد مزح مع زوجته وقال لها: أنتِ طالق، فقد وقع اليمين، فهذه غير تلك، لماذا؟ حتى لا نُجري هذه الكلمة على ألستنا أبداً، فالمؤمن الحكيم يعمل كما فعل النبي الكريم، فهذه الكلمة لا تجري على لسانه لا في حق ولا في باطل، ولا مزاح ولا لهو، ولا لعب ولا شيء، ولماذا هذه الكلمة بالذات؟ فنأتي بكلمة غير هذه.
لكن يمين اللغو: أن الإنسان يريد مجاراة واحد في أمر ويحلف عليه، والآخر أصرَّ على رأيه ولم ينفذ البرَّ، والمفروض عليه أن ينفذ كلام أخيه، ولم ينفذ فيقول أخوه: والله لتأتي ولم يأتِ، فهذا يمين لغو وليس عليه شيء، لا كفارة ولا شيء نهائياً، واليمين الذي عليه الكفارة هو اليمين العامد المتعمد ويعرف أنه يحلف على شيء.
حتى لو ظهر بعد قليل أنني حلفت على شيء ليس صحيحاً فهذا الذي عليه الكفارة، لكن لو حلفت متعمداً وأعرف أنني كاذبٌ، فهذا ليس يمين كفارة ولكنه يمين غموس يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله عزَّ وجلَّ. وهذا إجماع المسلمين، وهذا ما نمشي عليه، هل كان هناك توثيق من عصر النبوة إلى عصرنا هذا في الطلاق؟!!، إذن فهذا إبتداع في دين الله عزَّ وجلَّ.
والعلماء عملوا الوثيقة عندما تلاعب الناس، فكان فيمن سبق الكلام شفوياً وكان الناس يعدون، فلما أصبح الناس يتلاعبون فعملوا وثيقة الزواج، ولكن بالنسبة للطلاق فالأمر على ما هو عليه. وكما قلت: الطلاق لا تُستشار فيه المرأة، ولا أبوها ولا أمها، فالزوج يقول كلمة الطلاق وانتهى الأمر، حتى ولو قال الكلمة في التليفون فقد وقع الطلاق.
وهذا إجماع المسلمين، أما رأي الجماعة الآخرين فهذا إثارة وبلبلة لا داعي لها في مجتمع المسلمين، لأنهم سيجعلون الناس منهم من يميل لرأيهم، ومنهم من يدافع عن رأيهم، ونوقع المجتمع في حيص بيص.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم