الزكاة تجوز لكل الأهل وهم أولى بالزكاة ما دام يعيش في معيشة خاصة به مستقلاً عني وليس معي في معيشة واحدة مثل الأخ أوالأخت، لكن لا تجوز الزكاة على الأب أو الجد لأني مكلف بهما والإبن كذلك. والإبنة يجوز إخراج الزكاة لزوجها وليست لها لأنها لا تعول الذي يعول هو زوجها وهنا يحدث تحايل من البعض أنه يحتجز جزء من الزكاة ويقول هذه للبنت في الموسم الفلاني دون أن تكون ابنته محتاجة أما إذا كانت زوجها محتاجا فلا حرج أن أعطيه من مال الزكاة، إذاً فالزكاة تجوز لكل الأقارب ما عدا الأصل وإن علا والفرع وإن دنا، أما أقاربي مثل أخي أو أختي لا تجوز عليهم في حالة إذا كانوا يعيشون معي في معيشة واحدة.
هناك من يتحايل على الزكاة وتضحك عليه امرأته وتقول له هذه الأموال كثيرة دعها نعطي منها للبنات في المواسم فيأخذوها ويعطوها للبنات على أنها من الزكاة وهي ليست كذلك فهي في هذه الحالة على سبيل الهدية ونكون بذلك قد أضعنا الزكاة ووضعنها في غير موضعها .
وهناك من يتحايل على الأموال الموجودة في البنك فقبل أن يحل ميعاد الزكاة بأيام قليلة يقوم بتحويل الأموال إلى حساب زوجته ثم بعد ما تمر الأيام وينتهي وقت حولان الحول على الأموال التي كانت في حساب الرجل تقوم الزوجة برد الأموال إلى حساب الزوج، على من تضحكون ومن تخدعون ؟!