سؤال: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى إماماً
وأحد أولاده أو أحفاده في حضنه؟
=====================================
ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره المبارك، ودخل الإمام الحسن وهو طفل صغير من باب المسجد، فأخذ يبكي ويقول: أبي أبي – وكان يقول لرسول الله صلى اللهعليه وسلم ذلك – فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره الشريف، وقطع خطبته، وحمله واحتضنه وصعد به المنبر، وأكمل به الخطبة، وورد عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: { خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ: الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، فَقَالَ: إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي.
فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً قَدْ أَطَلْتَهَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ قَدْ يُوحَى إِلَيْكَ!! قَالَ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ } (مسند الإمام أحمد والنسائي).
وورد عن أبي قتادة رضي اللهعنه أنه قال: {رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي يَحْمِلُ أُمَامَةَ أَوْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ – وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ – يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ، وَيَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، حَتَّى فَرَغَ} (مسند الإمام أحمد).
وذاك تعليم من حضرته لأُمَّته، فإن المرأة إذا كانت ليس لها من يحمل طفلها تستطيع أن تُصلي به، وتفعل معه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة أميمة بنت زينب رضي الله عنهما، خاصة وأننا في هذا الزمان وُجد الوقاية من الأذى الذي يلوث المكان أو يلوث الثياب بالنسبة للأطفال الصغار، فالأطفال الصغار يلبسون حفَّاضات، فنأمن في حمله عدم تلوث الثياب أو آثار المسجد. إذاً لا مانع من ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو إمامنا في ذلك صلوات ربي وتسليماته عليه.