يجوز غسل الأم لإبنها، ويجوز غسل الزوجة لزوجها، ومن يقول أن العلاقة انتهت بالموت نرد عليه ونقول له أن السيدة فاطمة النبوية أوصت أن يغسلها زوجها الإمام علي رضى الله عنه، وغسلها الإمام علي رضى الله عنه وكرَّم الله وجهه، مع أنها قبل موتها اغتسلت ولبست ثيابها واتجهت إلى القبلة وماتت ولقيت ربها عزوجل، ومع ذلك أوصت بأن يغسلها زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: