سؤال : إذا كانت الزوجة لها مال وزوجها فقير ويعول ولا يستطيع أن يوفي بنفقاتهم هل يمكن أن تخرج زكاة مالها لزوجها وأولادها علما بأن النفقة واجبة علي الزوج؟
هذا سؤال صريح سُئل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب الثقفـية، زوجة ابن مسعود، وزينب الأنصارية ، حين أتتاه تسألانه عن النفقة علـى أزواجهما، وعلـى أيتام فـي حجورهما، هل يجزي ذلك عنهما من الصدقة، فقال رسول اللـه ،{ لكما أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة»}[1]وأقرهما أن تعطيا زكاة المال للزوج طالما أنه فقير، لكن الأمر يحتاج إلى الضمير الحي بشرط أن تخرج زكاة مالها لزوجها للوازم الضرورية التي لا يستطيع أن يوفرها مثل الطعام أو الشراب …إلخ أما الأشياء الكمالية فلا تجوز.
*********************
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.